الميرزا جواد التبريزي

254

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة [ 1 ] المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات . ( مسألة 19 ) : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الاخراج [ 2 ] . ( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع [ 3 ] نصابا وإن لم تكن حصّة كلّ واحد بقدره . الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّا كان أو نباتيّا [ 4 ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .